المحقق الكركي
153
جامع المقاصد
ولو كذبه كل منهما عن نصيبه ، وشهد على شريكه لم تقبل شهادتهما ، لزعمه أنهما كاذبان ، إلا أن نقول : الصغيرة لا تطعن في العدالة والكذب منهما . ولو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما ، فصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق ، فلو شهد للآخر فإشكال ينشأ : من تشارك
--> ( 1 ) في نسخة جامع المقاصد : والكذب ليس منها ، وما أثبتناه من نسخة القواعد ، وهو الصحيح .